اعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التى وافق عليها البرلمان بصفة مبدئية هدفها سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضى.
اصد وزير المالية بيان اليوم الموافق الثلاثاء 10 يوليو، اوضح فيه إن ضريبة التصرفات العقاريةلا تؤثر بطبيعتها على محدودى الدخل أو الفقراء، و أن ما جاء بالتعديل الجديد يتضمن إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية،لانه ليس من المنطقى أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف فى ميراث آل إليه دون أى جهد أو مال منه وانه لا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، فضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.
واشار مستشار وزير المالية للضرائب، فتحى شعبان أن تعديلات المادة 42 من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أى زيادة فى عبء الضريبة وانها تظل كما هى بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، وان التعديل استهدف معالجة المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ المادة 42 من قانون ضريبة التصرفات العقارية بشكل صحيح .
آية عبده