قام مجلس الوزراء بالموافقه على مشروع قانوني بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير عن السداد،
وقد نص القرار علي كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981م، وقانون الضرائب على الدخل الفردي رقم 157 لسنة 1981، وايضا القانون رقم 147 لسنة 1984 وكان ذلك بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المصريه
، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005م، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانوني، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحقه كاملاً، وهذا يتم خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه المتفق عليها
آيه احمد