كتب- محمد أبوطالب
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، الأحد، على المادة رقم 7 من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بعد حالة من الشد والجذب في منح الوزير سلطة الشطب من أوراق القيد.
وتنص المادة على معاقبة كل من تم قيده في سجل الصيادلة بالوزارة أو نقابة الصيادلة بطريق التزوير أو الاحتيال، أو بأي وسيلة غير مشروعة، بشطب اسمه نهائيًا من السجل بقرار من وزير الصحة بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة، على أن يسبقها صدور قرار تأديبي من قبل النقابة.
ومن جانبه، ذكر محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة بها سلطة تأديبية لوجود مستشار بها، وبالتالي يتم إخطار الوزارة بقرار النقابة، فيما أعلن موافقته على نص المادة حال صدور حكم قضائي نهائي.
واعترض نقيب الصيادلة على المادة الأولى من مشروع القانون وخاصة الفقرة الخاصة بالتصنيع أو التحليل والدعاية والتي قوبلت بالرفض من أعضاء اللجنة، وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش اجتماع اللجنة، إن «هناك تفاهمًا من قبل أعضاء لجنة الصحة لكونهم مطلعين على القوانين الدولية، ورغبتهم في إخراج قانون يعادل القانون رقم 55 لسنة 56 والذي استمر نحو 62 عامًا»، فيما اكتفى الأعضاء بالإبقاء على المادة الأولى كما هي.
وذكر الدكتور خالد هلالي، عضو اللجنة، أن اللجنة رفضت منح الصيدلي الاحتكار في التصنيع والدعاية والتحليل، من جانبه، أشار النائب أحمد الطحاوي إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لم تعد تكفي احتياجات المرضي، قائلاً: «إحنا بناقش قوانين عفا عليها الزمن»، مطالبًا بتخصيص مبالغ من صندوق تحيا مصر، فرد عليه رئيس اللجنة: «نحن نخاطب رئيس البرلمان ولا يصح مخاطبة رئيس الجمهورية مباشرة».