كتب- محمد أبوطالب
قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن الأمر الوقتي بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، صدر استنادا للمادة 32 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والتي تنص على أنه “لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين”.
وأضاف أنه يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.
ولفت الى أنه لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
وأوضح المصدر أن الأمر الوقتي الصادر في منازعتي التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا هو قرار صادر من رئيس المحكمة منفردا وفقا لاختصاصاته في القانون.
وتابع: القرار الوقتي بوقف التنفيذ صدر بناء على طلب ابداه مقيم المنازعتين ومكتوب في الدعوي بالإضافة للطلب الاصلي وهو عدم الاعتداد بالحكم المتنازع عليه.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدرت اليوم الأربعاء، بياناً بوقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل عن “تيران وصنافير” وقتيًا، لحين تحديد جلسة مقبلة.
وتنتظر المحكمة الدستورية العليا، تقرير هيئة مفوضي الدستورية، للبت في منازعات الحكومة لوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير”.