كتبت – سالي إسحاق
قرر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة رفض مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية، الخاص بتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
ويعد ذلك الرفض هو الثاني من نوعه، حيث سبق لمجلس الدولة أن رفض ذلك المشروع، إلا أن مجلس النواب أدخل تعديلات على مواده وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإتمام الإجراءات الشكلية لإصداره، إلا أن القسم أخطر مجلس النواب بضرورة أخذ الجهات والهيئات القضائية مجدداً في المشروع؛ نظراً للتعديلات التي أدخلت عليه.
كان المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، قد أعلن صباح اليوم أن مجلس النواب أحال مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلى مجالسها العليا، لأخذ رأيهم فيه.
يذكر أن ذلك المشروع هو ذاته الذي رفضه قسم التشريع الأسبوع الماضي، مستنداً إلى أربعة أسباب رئيسية تضمنت جميعها تأكيدا على مخالفة ذلك المشروع لمواد الدستور.
وتمثل السبب الأول وراء رفض القسم لذلك المشروع في عدم عرضه على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأى كل منها فيه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التى نصت على أن «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».
وأشار القسم إلى أنه وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن «أخذ الرأى» يعد من الأوضاع والإجراءات الشكلية التى تمثل إحدى مقومات التشريع التى لا يقوم إلا بها، ولا يكتمل بنيانها أصلا فى غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية يتوافر لها صفة الإلزام».
وأوضح القسم أنه لا يكتفى فى هذا المقام بسابقة أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروع سابق مماثل صيغ لنفس الغرض وإنما بمواد مختلفة، مؤكدا على أن المشروع الجديد المعروض على القسم تضمن أحكاما موضوعية جديدة، لم يرد أيا منها فى المشروع السابق، ومن ثم فهو ليس تعديلا على مشروع سبق أخذ الرأى بشأنه، وإنما هو مشروع جديد مختلفة تماما عن المشروع السابق، وبالتالى يجب أخذ الرأى بشأنه وإنما كان غير دستورى.