كتبت – أسماء المهدي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بحيث يتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون.
وتنص على أنه يتعين على الأخصائي الإجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) والتي من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعًا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى من عدمه.
وذلك نظرًا لإنتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الإجتماعى، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى، وحفاظًا على هؤلاء الأطفال وحرصًا على عدم إختلاط الأنساب.