كتب-محمد أبوطالب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية بسحب تخصيص وحدات سكنية تم تخصيصها لمواطنين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه يتعين قبل إلغاء تخصيص الوحدة السكنية صدور توصية من اللجنة العقارية الفرعية وعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة وصدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بالاعتماد كإجراء رسمه القانون.
وأشارت إلى أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واعتبرها جهاز الدولة المسؤول عن إنشاء تلك المجتمعات ونظم المشرع قواعد تخصيص الأراضي والعقارات بمقتضى اللائحة العقارية المشار إليها إذ جعل تخصيص تلك الأراضي طبقا للشروط الخاصة بالحجز والتخصيص، وتشكل لجنة فرعية بكل جهاز كما تشكل لجنة عقارية رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء في مجال عملها.
وذكرت المحكمة أن اللائحة حددت اختصاصات اللجان الفرعية واللجان الرئيسية، واختص المشرع في اللائحة اللجان الفرعية بإصدار توصيات يتم اعتمادها من اللجان العقارية الرئيسية ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وحرص المشرع على كفالة حقوق المتعاقدين مع الهيئة إذا توافرت أي حالة من حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها في المادة «16» من اللائحة العقارية المشار إليها.
واشترط المشرع أن يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع مع منحه مهلة ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ تسلّمه الإخطار لتصحيح موقفه، وفي حالة عدم الاستجابة يتم عرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
كما حددت اللائحة شروط التخصيص ومنها ألا يكون المتقدم للحجز لديه وحدة سكنية أو جائزًا لمسكن آخر مستقل هو أو أي من أفراد أسرته وأوجب على الهيئة في حالة اكتشاف غير ذلك أن تصدر قراراها بإلغاء التخصيص على أن يتم الإلغاء وفقًا للقواعد والإجراءات والأحكام الواردة في القانون واللائحة العقارية.
وأوضحت المحكمة، أنه بناءً على ما تقدم جميعه ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد خصصت للطاعن الوحدة، بمشروع للإسكان وسلمته تلك الوحدة ثم أصدر قراره المطعون فيه بإلغاء تخصيص تلك الوحدة استنادًا إلى أن الطاعن قد خالف الشروط والقواعد المعمول بها في الهيئة لقيامه باستغلال الشقة في غير الغرض المخصصة لها ولم يثبت اعتماد إلغاء التخصيص من اللجنة العقارية الرئيسية أو اعتماده من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه في ذلك.
وأشار الحكم إلى أن الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع قد أجريت من ثمة دليل على اتباع الجهة الإدارية المطعون ضدها الإجراءات والقواعد التي رسمها القانون واللائحة العقارية إذ لم تقدم الهيئة المطعون ضدها ما ثبت صدور توصية من اللجنة العقارية الفرعية وعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة وصدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بالاعتماد.
كما أكدت أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء تخصيص شقة الطاعن يكون صدر مخالفا للقانون واللائحة العقارية، بما يتعين معه الحكم بإلغائه.