كتب-محمد أبوطالب
طعن دفاع اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم على قرار إدراجه على قائمة الشخصيات الإرهابية.
وأوردت مذكرة الطعن التي قدمها المحامي محمد عثمان محامي “أبو تريكة” إلى أنه:
حيث فوجئ الطاعن في أواخر يناير 2017 عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بإدراج اسمه علي قوائم الإرهابيين بمقتضي العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا (والمؤشر عليها من النائب العام بدون تاريخ ) المتضمنه طلب سيادته للدائرة المختصة (بمحكمة إستئناف القاهرة) ادراج اسماء الطاعن واخرين علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء علي المذكرة المقدمة اليه من نيابة امن الدولة العليا ، وعرضت العريضة علي الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة– وبجلسة ( 12/1/2017 ) ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعن للحضور لسماع أقواله ، حيث لم يتم استدعائه أو إتهامه امام أي جهة تحقيق ، حيث تم الزج بإسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين مع آخرين بلغ عددهم 1538 شخص ، بعضهم مقيدي الحرية وآخرين مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة او المحاكم ، حيث صدر القرار دون حضورهم جميعاً أو حضور دفاعهم ودون تمكينهم من ابداء دفاعهم في طلب الإدراج .
الطاعن هو المواطن المصري محمد محمد محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى السابق في كرة القدم والذي طالما رفع علم بلاده في الكثير من المحافل الدولية وأدخل البهجة والسرور في قلوب ملايين المصريين في مناسبات عديدة بآداءِه وخلقه الرفيع وسلوكه القويم ، وكان ومازال نموذج للمواطن المصرى المكافح الشريف العاشق لتراب وطنه . . والحاصل على ليسانس الآداب – قسم الفلسفة – من جامعة القاهرة ولم يشارك طيلة حياته في أي مناسبات أو تجمعات حزبية أو سياسية .
حيث فوجئ الطاعن بقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية، وإيماناً من الطاعن بدولة سيادة القانون سلك الطريق الذي رسمه القانون ، فأقام الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق “قضاء إدارى” طعناً على قرار لجنة التحفظ طالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ.
وبجلسة 21/6/2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار.،وهو حكم واجب النفاذ عملاً بنصوص المواد (49) ، (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة وبإعتبار أحكام الإلغاء حجة على الكاف . .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار التحفظ وعمل اللجنة يتصادم مع نصوص الدستور وأن الطاعن لم يكن مختصماً في الدعوى رقم 2115 لسنة 2013 عابدين (أٍساس عمل اللجنة) ولم يحكم عليه بشئ .
وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها في الدعوي رقم 54261 لسنة 69 ق، حيث أكدت المحكمة أن تجميد أموال الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية إستناداً إلى قرار اللجنة هو عمل يخالف نصوص الدستور الذي حظر المساس بالملكية الخاصة إلا بحكم قضائي في خصومة قضائية يتناضل فيها الخصوم وأن التحفظ على الأموال (بحسب المحكمة الدستورية العليا) لا يعدوا أن يكون إجراء تحفظي لا تنفيذي وتعتبر تسلطاً على الأموال ولا يكفي لفرض التحفظ وتجميد الأموال ومنع مالكها من التصرف فيها أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم بل يكون توقيعها في خصومة قضائية وفقاً لإجراءاتها المعتادة ومباشرة علانية في مواجهة الخصوم جميعاً وإلا كان تحميل المال بها (الحراسة والتحفظ) في غيبة الخصومة القضائية عملاً مخالفاً للدستور ،وأكدت ايضاً بمدونات حكمها
على لجنة التحفظ والإدارة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الأعمال والإختصاصات التي نص عليها منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 هي محض لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار تشكيلها وفي كل الأحوال لا يجوز إسباغ الوصف القضائي عليها أو على ما تصدره من قرارات .
ورغم حجية هذا الحكم إمتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذه مما أدى إلى إرتباك في البنوك التي دأبت على تنفيذ أحكام مجلس الدولة بمسودتها ، وطلبت فتوى البنك المركزي الذي أفاد بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام في البداية ولم يلقى ذلك قبولاً لدى لجنة التحفظ التي قالت هي أيضاً تنفذ حكم قضائي مما دعَا محافظ البنك المركزي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا طالباً إبداء الرأي الدستوري في الموضوع وسطرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرير يوصي بالأخذ بأحكام مجلس الدولة وتناول التقرير مدى مشروعية عمل اللجنة وتماشيها مع أحكام الدستور والثوابت القضائية وقبل الفصل في الموضوع ترك محافظ البنك المركزي الخصومة في هذه الدعوى .
وإزاء إمتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام الطاعن الدعوى رقم 872 لسنة 71ق أمام القضاء الإداري مطالباً بإستمرار التنفيذ وقضي له بجلسة 10/1/2017 بإستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ .
وحيث تقدمت (لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين) ضد الطاعن ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا يتضمن ترديداً لما جاء بتحريات المباحث وحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ، وحتى أوئل فبراير 2017 “لم تعنَّ النيابة العامة بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذا البلاغ لعدم إيراده وتقديمه أدلة حقيقية معتبرة قانوناً ضد الطاعن”.
وحيث أن القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ليست إلا بلاغات متعددة من اللجنة ضد كل من تتحفظ على أمواله تتضمن ذات العبارات الواردة إليها من الأجهزة الأمنية .
وحيث طلبت اللجنة من السيد المستشار/ النائب العام بعد مرور 3 سنوات على بلاغها الذي لم يتم تحقيقه تحقيقاً قضائياً طوال هذه الفترة من تقديمه للنيابة العامة بمعرفة اللجنة.
وبجلسة 12/1/2017 قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة إدراج 1538 شخص على قوائم الإرهابيين ومن بينهم الطاعن دون إعلان بإنعقاد خصومة ، أو تمكينه من إبداء دفاع يدرء به عن نفسه شبهات ألصقتها به تحريات الشرطة ، دون دليل أو برهان .وإستناداً إلى هذه التحريات ، فوجئ بقيام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين وإدارتها بتقديم بلاغ الي النائب العام ضده واخرين يحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دوله عليا . ومن ثم فان القضية التي تحمل ذات الرقم (موضوع القرار الطعين) هي صنعية اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين وأن الهدف الأساسي للبلاغ رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا إتخاذه ستار قانوني لإضفاء المشروعية على إجراءات التحفظ بإعتباره إجراء مؤقت لحين الفصل في هذا البلاغ وحيث ثابت بالأوراق أن الذي جمع الطاعن مع اكثر من الف وخمسمائة شخص آخر لا علاقه له بأياً منهم ، وليس بينهم ثمه علاقه او ارتباط عدا بلاغ اللجنة ضدهم لنيابة امن الدولة العليا علي اختلاف مراكزهم القانونية . .
وينوه الطاعن انه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية او سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده امام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية او سياسية .